الثاني : انه يستوفي دينه من ثمنه ، وهو غير مانع أيضا ، إذ لا
خلاف في جواز إيفاء الكافر دينه من ثمن العبد المسلم أو المصحف.
الثالث : منع المسلم من التصرف وهو غير مانع أيضا ، لأن الكافر
ممنوع أيضا من التصرف ، فلا سبيل له عليه ، وان لم يحصل سبيل يوجب السبيل للكافر ،
فلا مانع من الجواز.
وظاهر ابن
الجنيد المنع من ذلك ، واختاره العلامة في المختلف ، لما فيه من المنافاة لتعظيم
ما يجب تعظيمه.
قال
رحمهالله : ويصح الرهن في زمان الخيار ، سواء
كان للبائع ، أو للمشتري أو لهما ، لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه.
أقول
: سبق البحث في
هذه المسألة في باب البيع ، إذ الجواز وعدمه مبني على ان انتقال المبيع هل هو بنفس
العقد أو بانقضاء الخيار؟ وقد سبق ذلك [٤].
قال
رحمهالله : ويصح رهن العبد المرتد وان كان عند
فطرة والجاني خطأ ، وفي العمد تردد ، والأشبه الجواز.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: في جواز رهن المرتد ، وقد أطلق الشيخ جواز رهنه ، واختاره المصنف والعلامة
في القواعد والتحرير ، لأصالة الصحة ، ولعدم خروجه عن الملك بالارتداد من دون
القتل ، والتقدير انه فات السلطان.
ومنع ابن
الجنيد من جواز رهنه مطلقا ، سواء كان عن فطرة أو ملة ، لاشتراط كون ملك المرهون
ثابتا ، والمرتد مستحق للقتل فلا يصح رهنه.
وفصل العلامة
في المختلف بين المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة ، وأبطل