قال
رحمهالله : وفي رهن المدبر تردد ، والوجه أن رهن
رقبته إبطال لتدبيره. أما لو صرح برهن خدمته ، مع بقاء التدبير ، قيل : يصح
التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته ، وقيل : لا ، لتعذر بيع المنفعة
المنفردة ، وهو أشبه.
أقول
: إذا رهن
المدبر قبل ابطال تدبيره ، قال الشيخ في الخلاف : فان لم يقصد في الرهن فسخ
التدبير بطل الرهن ، ثمَّ قال : ولا دلالة على بطلان التدبر ، ولا دلالة على صحة
الرهن ، فينبغي ان يكون باطلا ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قلنا انه يصح التدبير
والرهن ، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويا.
وقال في
المبسوط ـ بعد ان حكم ببطلان التدبير ـ : ولو قلنا الرهن صحيح والتدبير بحاله كان
قويا ، ومثله قال ابن إدريس ، وتردد المصنف من هذه الحيثية ، ثمَّ اختار ان رهن
الرقبة إبطال للتدبير ، وهو يدل على اختياره صحة الرهن ، وبه قال العلامة وهو
المعتمد ، لأن المدبر مملوك يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات فلا مانع من صحة
ورهنه ، والتدبير وصية بجواز الرجوع فيها ،