اما بطلان
الشرط فلمنافاته العقد ، لأن السلف ابتياع مضمون في الذمة ، والمضمون في الذمة لا
يتشخص من دون القبض ، فتشخيصه بأحد الأمور المذكورة خروج عن حقيقة السلم فيكون
منافيا ، ولأنه يؤدي الى الغرر ، لاحتمال موت المرأة أو تلف غلة القراح ، فيتعذر
التسليم ، إذ لا بد ان يكون وجود المسلم فيه عاما عند الحلول ، وهذا الشرط ينافيه.
واما بطلان
البيع فلعدم الرضا بدون سلامة الشرط ، فيكون تجارة من غير تراض ، فتكون باطلة.
قال
رحمهالله : إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ،
فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا ، وإلا بقيمته ،
وفيه وجه آخر.
أقول
: المراد بالوجه
الآخر عدم صحة التقابل مع تلف العوض المتقايل عليه ، لفوات محل ما وقع عليه
الإقالة.
قال
رحمهالله : ولو شرط الصحاح عوض المكسرة ، قيل :
يصح ، والوجه المنع.
أقول
: الجواز مذهب الشيخ
في النهاية وابن البراج وابي الصلاح وابن حمزة ، لرواية يعقوب بن شعيب في الصحيح ،
« قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغفلة فيأخذ الدراهم
الطازجة طيبة بها نفسه؟ قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام » [١٨٨] ، وليس في الحديث دلالة على ذكر الشرط.
والطازجة
بالطاء المهملة والزاء المعجمة والجيم الدراهم البيض الجيدة ، ومنع ابن إدريس
والمصنف من ذلك واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لما رواه
[١٨٨] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٢ أبواب الصرف ، حديث ٥.