لأنه مملوك ، والمملوك لا يكون مالكا ولقوله تعالى ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[١٦٦].
وقال الشيخ :
يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه المولى ، لما رواه زرارة في الصحيح [١٦٧] ، عن الباقر عليهالسلام ، وقال الصدوق وابن الجنيد : يملك لا مستقرا ، بل للسيد
منعه من التصرف.
قال
رحمهالله : من اشترى عبدا ، كان ماله لمولاه ،
إلا أن يشترطه المشتري ، وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وان علم فهو
للمشتري ، والأول أشهر.
أقول
: التفصيل مذهب
ابن البراج في المذهب ، وقال ابن الجنيد : ان علم البائع وسلمه مع العبد فهو
للمشتري ، والا فهو للبائع ، والأول هو المشهور ، لأن البيع انما يتناول رقبة
العبد فلا يدخل ماله إلا مع الشرط ، فاذا اشترطه المشتري دخل.
وهل يشترط ان
يكون الثمن أزيد من ماله ليسلم من الربا؟ قال الشيخ في النهاية والمفيد وسلار :
إذا اشترط المبتاع كان له ، سواء كان أكثر من ثمنه أو أقل ، وأطلقوا من غير تفصيل
بين الربوي وغيره ، وفصل ابن الجنيد ، قال : ان كان الثمن وماله ربويين لا بد من
زيادة عن ماله تقابل العبد ، وان كان أحدهما غير ربوي لم يشترط الزيادة ، وهو مذهب
الشيخ في الخلاف ، لأنه قال فيه : لو كان مع العبد مائة درهم وباعه بمائة درهم لم
يصح ، ولو باعه بمائة ودرهم صح ، واختاره العلامة تفصيا من الربا ، وأطلق الجميع
القول في ذلك.
وفصل الشهيد ،
قال : ولو اشتراه وماله صح ، ولم يشترط علمه ولا