فاذا قيل تسعة مثلا صار البائع شريكا بالعشر ، لأنه أخذ قيمة تسعة أعشاره
وبقي له عشرة ويلغو التعيين ، وهو قول الشيخ في النهاية وفي المبسوط والخلاف ، وبه
قال ابن البراج.
الثاني : صحة البيع والشرط معا ، وهو مذهب السيد والمفيد وسلار وابن الجنيد وابن إدريس
، لأنه استثنى معلوما من معلوم فلا مانع من صحته.
الثالث : بطلان البيع الا ان يكون
الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد.
وأما وجه
البطلان مع عدم الشرطين فلا فضائه الى الضرر والتنازع ، لأن المشتري قد يختار
تبقية هذا الحيوان ، وهو يؤدي الى عدم انتفاع البائع بحقه ، وان اختار البائع ذبحه
ليتوصل الى حقه كان فيه منع المشتري من التصرف بماله بما يختار من التصرفات ،
وربما كان التبقية أنفع له من الذبح ، فيؤدي إلى التنازع.
وأما وجه الصحة
مع الشرطين ، لأنه استثناء المعلوم ولا غرر فيه ولا ضرر ، فكان جائزا.
فرع
: لو استثنى رطلا معلوما من اللحم ، ظاهر سلار جوازه ، وقال ابن الجنيد لا يجوز ، لأن
مواضع اللحم تتفاضل بالجودة وعدمها ، فان عين المكان بما لا يختلط بغيره جاز ،
واستحسنه العلامة.
قال
رحمهالله : ولو قال : ( الربح لنا ولا خسران
عليك ) ، فيه تردد ، والمروي الجواز.
أقول
: الجواز مذهب
الشيخ في النهاية وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو ظاهر الدروس ،
لأنه شرط سائغ فيجب الوفاء به ، لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » [١٦٠] ولعموم ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[١٦١] ، ولما