وقال ابن إدريس
: بصحة التيمم والصلاة ، واختاره المصنف والعلامة ، لقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[١١٣] ، ولما رواه ابن بابويه ، يرفعه الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ان فلانا أصابته جنابة ...» [١١٤] إلى آخر
الرواية ، ولأنه فعل المأمور به شرعا فيخرج به من العهدة.
الثانية
: من منعه زحام
الجمعة ، ولم يتمكن من الخروج بسببه ، فتيمم وصلّى في المسجد ، هل تصح هذه الصلاة
ويخرج بها من العهدة ، أو يجب قضاؤها؟ قولان : أحدهما الصحة ، لأنه امتثل المأمور
به شرعا فيخرج من العهدة ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والآخر الإعادة عند وجود
الماء ، قاله الشيخ رحمهالله ، لرواية السكوني [١١٥] ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام.
الثالثة
: إذا كان على
جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، ويعلم البحث فيها مما تقدم.
فرع
: قال العلامة في التذكرة : لو جامع المسافر ومعه ما يغسل
به الفرج ، غسله وتيمم وصلى ، ولا إعادة إجماعا ، ولو فقد ، تيمم وصلّى ولا إعادة
على رأي.
قال
رحمهالله : من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو
حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن
خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو الأشبه.