وثانيها : وجوب
الضربتين مطلقا ، سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ، وهو قول علي بن بابويه ، لصحيحة
زرارة [١٠٩] عن ابي جعفر عليهالسلام.
وثالثها :
الاكتفاء بضربة واحدة مطلقا أيضا ، وهو مذهب السيّد المرتضى رحمهالله ، لصحيحة زرارة [١١٠] عن الباقر عليهالسلام ، ولا يتوهم أحد أنها هي دليل ابن بابويه في وجوب
الضربتين ، بل هي مغايرة لها.
في أحكامه
قال
رحمهالله : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في
سفر أو حضر ، وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم
ويصلي ثمَّ يعيد ، وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك ، وكذا من كان على
جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى
: فيمن تعمد
الجنابة ، قال الشيخ : يتيمم مع خوف التلف ويصلي ، فإذا وجد الماء اغتسل وأعاد ،
محتجا برواية جعفر بن بشير [١١١] ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره ، عن ابي عبد الله عليهالسلام.
وقال المفيد
بعدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه ، ويلزمه بطلان الصلاة ، وعدم الاعتداد بها ،
لرواية علي بن أحمد [١١٢] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.