وجبت الإعادة ، بمعنى القضاء ، ولو طلب ووجده بعد الفراغ ، لم يجب الإعادة.
الثاني
: تجوز النيابة
في الطلب ، لأن الاعتماد على الظن وهو يحصل بقول الثقة.
الثالث
: لو ظن وجود
الماء في أزيد من النصاب وجب الطلب.
الرابع
: الطلب انما
يكون بعد دخول الوقت ، لأنه قبل دخول الوقت غير مأمور بالصلاة ، ولا بتحصيل شيء
من شرائطها ، فلو طلب قبل دخول الوقت وأفاده العلم بعدم الماء اكتفى به على الأقرب
، وإلّا وجب اعادة الطلب في الوقت.
قال
رحمهالله : ولا يصحّ التيمم قبل دخول الوقت ويصح
مع تضيّقه ، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد ، والأحوط المنع.
أقول
: منشؤه أن شرط
صحة التيمم فقدان الماء في الوقت ، وانما يتحقّق مع فقده في جميع أجزاء الوقت ،
فيجب التأخير حتى يضيق ، ومن ان الأفضل الإتيان بالصلاة في أول وقتها ، والتيمم
طهارة شرعية فيسوغ عند إرادتها في الوضوء والغسل ، لعطفه عليه في الآية [١٠٤] ، والعطف
يقتضي التسوية. وقال ابن الجنيد والعلامة في القواعد : إن كان العذر يرجى زواله
وجب التأخير ، وإن كان لا يرجى زواله جاز التيمم في أول الوقت ، لعدم فائدة
التأخير ، وهو المعتمد.