قال
رحمهالله : ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ
وصح تيممه وصلاته على الأظهر.
أقول
: قال الشيخ :
إذا تيمّم قبل الطلب مع تمكنه منه لم يعتد بذلك التيمم ، قال العلامة : وهذا
الكلام مع إطلاقه مشكل ، وتقرير البحث أن نقول : إذا تيمم قبل تضيق الوقت بطل لعدم
الشرط ، وهو تضيق الوقت ، وان تيمم في آخر الوقت ولم يكن قد طلب مع تمكنه منه ،
ففي بطلان تيممه نظر : من ان صحته مشروطة بعدم الوجدان المشروط بالطلب ، والمشروط
بالمشروط بالشيء مشروط بذلك الشيء ، فيكون التيمم مشروطا بالطلب ، ولم يوجد
الشرط فينتفي المشروط.
ومن أنه مأمور
بالصلاة ، وبدون فعلها لا يخرج عن العهدة ، وفعلها مشروط بالتيمم ، لتعذر الماء
عليه حينئذ ، والطلب قد أسقط عنه لضيق الوقت ، ومع امتثال الأمر يخرج من العهدة ،
وهو مذهب المصنف والعلامة.
فروع :
الأول
: لو وجد الماء
بعد فراغه في رحله أو عند أصحابه الباذلين له