ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء
في غسل الجنابة [٩٨].
قال ابن إدريس
: وإذا كان الشيخ قال في مبسوطه : غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز
العمل بالرواية ، لأن العامل بها يكون مخالفا للطائفة [٩٩].
ومذهب المصنف
في المختصر الاستحباب ، واختاره العلامة.
قال
رحمهالله : ولو عدم السدر والكافور غسل بماء
القراح ، وقيل :
لا
تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردّد.
أقول
: منشأ التردد من أن غسل الميت ثلاث : الاولى : بماء
السدر ، والثانية : بماء الكافور ، والثالثة : بماء القراح ، فيكون مطلق الغسلات
واجبا متصفا بهذه الصفة ، ولا يلزم من تعذر الصفة سقوط الموصوف عن الذمة ، ومن أن
المأمور به هو الغسل بماء السدر وماء الكافور وماء القراح ، وقد تعذر فيسقط
التكليف بذلك النوع من الغسل ، والقول بعدم السقوط قول ابن إدريس.
تنبيه
: يكفي في غسل الميت نيّة واحدة عند الغسلة الأولى ، بأن
يقول : (أغسل هذا الميّت لوجوبه قربة الى الله) ، ولا يجب ذكر السّدر والكافور ،
ويكتفى بها في غسلتي الكافور والقراح ، لأن غسل الميّت في الحقيقة غسل واحد ،
والغسلات الثلاث كيفية لذلك الغسل الواحد ، لا أنها أغسال متعددة ، ولهذا لما
عدّوا الأغسال الواجبة جعلوها ستة أغسال ، أحدها غسل الأموات.