قال
رحمهالله : وأقل ما يكفي في الماء من السدر أقل
ما يقع عليه من الاسم ، وقيل مقدار سبع ورقات.
أقول
: المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه الاسم
من السدر لحصول الامتثال به ، والأصل براءة الذمة عما زاد ، وقيل : مقدار سبع
ورقات ، وقد وردت به رواية [٩٥] ضعيفة السّند ، وعمل الأصحاب بضدها ، لأن التقدير أمر
شرعي ، فيتوقف على النص ، ولم يثبت.
تنبيه
: لا ينبغي وضع السدر صحيحا ، بل مطحونا ، لأنّ المراد به
التنظيف ، والتنظيف إنما هو بالمطحون ، ولو طرحه صحيحا أجزأ.
قال
رحمهالله : وفي الوضوء تردّد ، والأشبه أنه لا
يجب.
أقول
: منشأ التردد من عموم قوله عليهالسلام : «كل غسل يفتقر الى الوضوء إلّا غسل الجنابة» [٩٦] ، وهذا غسل ،
فيفتقر إلى الوضوء ، ومن أنّ افتقار الأغسال إلى الوضوء لأجل استباحة الصلاة ، لا
لأنه تمام الغسل ، والميت لا صلاة عليه.
فكلام أبي الصلاح
يشعر بوجوب الوضوء ، لأنه قال حين عد الأغسال الواجبة : وغسل الميت وجه وجوبه
مصلحة الحي وتكرمة الميت ، وصفته أن يبدأ الغاسل فينحّي الميت ثمَّ يوضيه وضوء
الصلاة ، وقال الشيخ في المبسوط : وقد روي ان يوضي الميت قبل غسله [٩٧] ، فمن عمل بها
كان جائزا ، غير
[٩٤] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب غسل الميت ، حديث ٢.
[٩٥] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٦ من أبواب غسل الميت ، حديث ٢.
[٩٦] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٣٥ من أبواب الجنابة ، حديث ١ وحديث ٢ بتفاوت يسير.
[٩٧] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٦ من أبواب غسل الميت.