أقول : وجوب
التوجيه هو مذهب المفيد وابن إدريس ، واختاره الشهيد وأبو العبّاس ، والاستحباب
مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، لأصالة البراءة ، ودليل الوجوب الروايات [٩٣].
قال
رحمهالله : وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر
ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة ، وروي أنهم
يغسلون وجهها ويديها.
أقول
: هذه الرواية
نقلها الشيخ بإسناده الى المفضل بن عمر ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال
ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما
أوجب الله تعالى عليه التيمم ، ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر
الله بسترها ، فقلت : كيف يصنع بها؟ قال : يغسل
[٩٣] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٣٥ من أبواب الاحتضار.