أقول
: إذا تعدى دم النفاس عشرة فللأصحاب فيه أقوال : والمحصل
منها : إن كانت ذات عادة رجعت إليها ، وان كانت مبتدأة أو مضطربة كان نفاسها عشرة
أيام ، لأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى تغذية الولد ، فاذا وضعته انطلقت ،
وأقصى مدة الحيض عشرة ، فيكون كذلك لما تبين من أنه دم الحيض ، وهو مذهب العلامة
في القواعد ، وقال في المختلف أقصاه ثمانية عشر يوما ، مستدلا بصحيحة محمد بن مسلم
[٩١] ، عن ابي جعفر عليهالسلام. والسيد المرتضى ومحمد بن بابويه جعلاه عشرة مطلقا
للمعتادة وغيرها.
تنبيه
: التوأمان نفسان إن تخلل بينهما طهر كامل ، بان تطهر بعد
نفاسها من الأول عشرة أيام ، ثمَّ تضع الثاني وترى الدم ، فإنه نفاس على حدته ،
وإن كان بينهما أقل من ذلك فهو نفاس واحد ، لكن مبتدأة من وضع
[٩١] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٣ من أبواب النفاس ، حديث ١٥.