قال : الدم
الذي تراه الحامل هل يكون حيضا أو استحاضة؟ قيل : يكون حيضا ، وهو مذهب محمد بن
بابويه والسيّد المرتضى والعلامة ، وبه قال أبو العباس ، ودليلهم الروايات [٨٣].
وقال المفيد ،
وابن إدريس : يكون استحاضة واختاره المصنف ، لرواية السكوني [٨٤] ، وقال في
الخلاف : انها تحيض قبل ان يستبين حملها ، فاذا استبان لا تحيض.
قال
رحمهالله : فالمبتدأة ترجع الى اعتبار الدم ،
فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط ان يكون ما
شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل
فيه شريطتا التمييز رجعت الى عادة نسائها. إلى آخره.
[٨٣] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٣٠ من أبواب الحيض.