أقول
: لو كرر الوطئ في الحيض عامدا عالما ، قال الشيخ في
المبسوط :
لا نص لأصحابنا
فيه بمعين ، وعموم الأخبار يقتضي ان عليه بكل [٨٢] دفعة كفارة ، ثمَّ قال : ولو قلنا انها لا تتكرر ، لأنه
لا دليل عليه ، ولأصالة براءة الذمة ، كان قويا ، ونحوه قال ابن إدريس ، واختار
العلامة عدم التكرار ، إلّا أن تختلف الأوقات كأوّله وأوسطه وآخره ، أمّا التكرار
مع التغاير ، فلأنّهما فعلان مختلفان في الحكم ، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات
على الأفعال المختلفة.
فرع
: لا يكفي
القيمة في كفارة وطي الحائض ولا دينار قيمته أقل من عشرة دراهم شرعية ، وكذا في
النصف والربع ، فلا بد ان يكون قيمة النصف نصف العشرة ، والربع ربعها.
ومحلها الفقير
المؤمن ، ولا بأس ان يشتريه من الفقير بعد الإخراج عليه من غير شرط لا معه ، ولا
يكفي الإخراج حينئذ وإن ترك شراءه لوقوعه فاسدا ولا يملكه الفقير ان علم الفساد ،
ويرجع عليه به وان تلف في يده لتصرفه تصرفا غير مشروع ، ومع عدم علمه بالفساد يرجع
مع بقاء العين ، لا مع تلفها.