قال
رحمهالله : وهل يشرط التوالي في الثلاثة أو يكفي
كونها في جملة العشرة؟ الأظهر الأول.
أقول
: أقلّ الحيض
ثلاثة أيام بلياليها متتالية بحيث لا يخلو من الفرج في آن من آنات الثلاثة ، وان
قلّ تارة وكثر اخرى ، هذا مذهب الشيخ في الجمل وابني بابويه وابن إدريس ، لأن
الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلّا بيقين السبب المسقط ،
ولا يقين مع عدم التتالي.
وقال في
النهاية : لا يشترط بل يكفى كونها في جملة عشرة ، واحتج برواية يونس [٧٢].
فرع
: لو خرج الدم من غير الرحم في أدوار الحيض بشرائطه مع
انسداد الرحم كان حيضا ، كما حكي أن امرأة في زمان الشهيد كان يخرج الدم في أيام
حيضها من فيها.
قال
رحمهالله : وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ
خمسين سنة.
أقول
: التفصيل مذهب
الشيخ في المبسوط ، واختاره العلّامة في أكثر كتبه ، وفي النهاية [٧٣] حدّه بخمسين
مطلقا.
قال
رحمهالله : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية
الدم إجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة
أيام.
أقول
: ترك العبادة برؤية الدم مذهب الشيخ واختاره العلامة في
[٧٢] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١٢ من أبواب الحيض ، حديث ٢.