responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 67

يجب الغسل الا مع الإنزال ، فيكون [٦٨] كالتفخيذ ، وقيل : يجب لقوله عليه‌السلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [٦٩] ، والمعتمد الأول.

الثاني : إذا أولج الخنثى في فرج امرأة ، فلا شي‌ء عليهما ، لجواز كونه زائدا على الأول.

الثالث : إذا أولج الصبي أو وطئات الصبية ، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قيل : نعم ، بمعنى أنه يمنع من المساجد ، ومس كتابة القرآن والصلاة تطوّعا ، إلّا مع الغسل ، واكتفى به العلامة عند البلوغ ، والأحوط الإعادة.

الرابع : لو أولج مقطوع الحشفة ، وجب الغسل إن غيّب الباقي ، أو بقدر الحشفة.

الخامس : لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الغسل مع الإنزال ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة يدها أو عبث الزوج تلذذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج كالرجل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة ، «قالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء» [٧٠].

قال رحمه‌الله : إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو أشبه.


[٦٨] في «ر ١» : لأنه.

[٦٩] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الجنابة ، حديث ٢.

[٧٠] مستدرك الوسائل ١ : ٤٥٤ ، باب ٤ من أبواب الجنابة ، حديث ٥.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست