يجب الغسل الا مع الإنزال ، فيكون [٦٨] كالتفخيذ ، وقيل : يجب لقوله عليهالسلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [٦٩] ، والمعتمد
الأول.
الثاني
: إذا أولج
الخنثى في فرج امرأة ، فلا شيء عليهما ، لجواز كونه زائدا على الأول.
الثالث
: إذا أولج
الصبي أو وطئات الصبية ، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قيل : نعم ، بمعنى أنه يمنع
من المساجد ، ومس كتابة القرآن والصلاة تطوّعا ، إلّا مع الغسل ، واكتفى به
العلامة عند البلوغ ، والأحوط الإعادة.
الرابع
: لو أولج مقطوع
الحشفة ، وجب الغسل إن غيّب الباقي ، أو بقدر الحشفة.
الخامس
: لا فرق بين
الرجل والمرأة في وجوب الغسل مع الإنزال ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة يدها
أو عبث الزوج تلذذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب
ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج كالرجل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة ، «قالت : يا رسول
الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم ، إذا
رأت الماء» [٧٠].
قال
رحمهالله : إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث قيل :
يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ،
وهو أشبه.