responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 65
في الجنابة

قال رحمه‌الله : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأظهر.

أقول : روى ابن بابويه [٦٣] : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي [٦٤] ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) [٦٥] ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل» [٦٦] ، وللاحتياط.

تنبيه : حكم الدبر حكم القبل إلّا في أماكن :


[٦٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٧ باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، حديث ١٨٥. أورده في الوسائل كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الجنابة ، حديث ١.

[٦٤] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب الجنابة ، حديث ٢.

[٦٥] المائدة : ٦.

[٦٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الجنابة ، حديث ١.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست