قال
رحمهالله : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب
الغسل على الأظهر.
أقول
: روى ابن
بابويه [٦٣] : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة
براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي [٦٤] ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط
والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ)[٦٥] ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهماالسلام ، قال : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال
: إذا أدخله فقد وجب الغسل» [٦٦] ، وللاحتياط.
تنبيه
: حكم الدبر حكم القبل إلّا في أماكن :
[٦٣] من لا يحضره
الفقيه ١ : ٤٧ باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، حديث ١٨٥. أورده في الوسائل كتاب
الطهارة ، باب ١١ من أبواب الجنابة ، حديث ١.
[٦٤] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١٢ من أبواب الجنابة ، حديث ٢.