قال
رحمهالله : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة
، وقيل : من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة ، يتطهّر ويبني.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: الذي به السلس
، قيل : يجب عليه الوضوء لكل صلاة ، ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ،
وهو مذهب الشيخ في الخلاف والعلامة في كتبه ، لقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا)[٦١] وهو عام خرج منه من لا حدث عليه ، يبقى الباقي على
العموم ، ولأنّه أحوط. وقال في المبسوط : يجوز له ان يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء
واحد لأصالة براءة الذمة ، وحمله على المستحاضة قياس.
الثانية
: المبطون الذي
به البطن ، وهو الذرب ، قيل : يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء لكل صلاة ، لأن
الغائط حدث ، فلا يستباح معه إلا الصلاة الواحدة لمكان الضرورة ، أما لو تلبس في
الصلاة متطهرا ثمَّ فجأه الحدث ، قال الشيخ : يتطهر ويبني على صلاته ، لما رواه
محمد بن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني» [٦٢].
قال العلامة
والوجه عندي ان كان عذره دائما لا ينقطع فإنه يبني على صلاته من غير تجدد وضوء ،
كصاحب السلس ، وان كان يتمكن من التحفظ بمقدار زمان الصلاة ، فإنه يتطهر ويستأنف
الصلاة.
قال
رحمهالله : ومن جدد وضوءه بنية الندب ثمَّ صلّى
وذكر أنه أخلّ بعضو من أحد الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة
والصلاة
[٦٢] من لا يحضره
الفقيه ١ : ٢٣٧ ، كتاب الطهارة ، باب صلاة المريض ، حديث ١١. رواه في الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، حديث ٤ ، باختلاف يسير.