ما
تقدمه ، وقيل : هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع
الاضطرار.
أقول
: لا خلاف في
وجوب الموالاة ، وإنما الخلاف في تفسيرها على معنيين :
أحدهما : انها
المتابعة ، وهو ان يغسل يده اليمنى عقيب غسل وجهه بلا فصل ، واليسرى عقيب اليمنى
كذلك ، ويمسح برجليه عقيب مسح رأسه كذلك ، فإن أخّر بعض الافعال لا لعذر أثم ، فان
جفّ السابق استأنف الوضوء ، وإلّا أتمّه ، وإن كان التأخير لعذر أو لانقطاع ما [٥٧] ، جاز ولم
يأثم ، هذا مذهب الشيخين رحمهماالله واختاره العلامة ، لقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)[٥٨] والآية أمر ، فيوخّى [٥٩] فيه بالفورية
، لأنه أحوط.
والآخر مراعاة
الجفاف ، وهو اختيار ابن إدريس ، قال : يجوز تأخير اليد اليمنى عن الوجه ما دام
الوجه رطبا ، ولا يجوز تأخيره حتى تجف رطوبته ، وكذا باقي الأعضاء.
وهو اختيار ابن
حمزة ، واستقربه الشهيد ، لأن الأمر بالغسل ورد مطلقا ، والأصل براءة الذمة من
وجوب المبادرة.
قال
رحمهالله : وإذا زال العذر استأنف الطهارة على
تردد.