responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 60

ما تقدمه ، وقيل : هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

أقول : لا خلاف في وجوب الموالاة ، وإنما الخلاف في تفسيرها على معنيين :

أحدهما : انها المتابعة ، وهو ان يغسل يده اليمنى عقيب غسل وجهه بلا فصل ، واليسرى عقيب اليمنى كذلك ، ويمسح برجليه عقيب مسح رأسه كذلك ، فإن أخّر بعض الافعال لا لعذر أثم ، فان جفّ السابق استأنف الوضوء ، وإلّا أتمّه ، وإن كان التأخير لعذر أو لانقطاع ما [٥٧] ، جاز ولم يأثم ، هذا مذهب الشيخين رحمهما‌الله واختاره العلامة ، لقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) [٥٨] والآية أمر ، فيوخّى [٥٩] فيه بالفورية ، لأنه أحوط.

والآخر مراعاة الجفاف ، وهو اختيار ابن إدريس ، قال : يجوز تأخير اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا ، ولا يجوز تأخيره حتى تجف رطوبته ، وكذا باقي الأعضاء.

وهو اختيار ابن حمزة ، واستقربه الشهيد ، لأن الأمر بالغسل ورد مطلقا ، والأصل براءة الذمة من وجوب المبادرة.

قال رحمه‌الله : وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد.

أقول : سبق البحث في هذه المسألة [٦٠].


[٥٧] في «ن» : ماء.

[٥٨] آل عمران : ١٣٣.

[٥٩] من «ن» ، وباقي النسخ : فيقضى.

[٦٠] ص ٥٩.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست