قال
رحمهالله : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
واجبان إجماعا ، ووجوبهما على الكفاية ، يسقط بقيام من فيه غناء ، وقيل : بل على
الأعيان ، وهو أشبه.
أقول
: ذهب الشيخ
وابن حمزة إلى الوجوب على الأعيان ، واختاره المصنف ، لعموم الآية [٤٥] والروايات [٤٦] الدالة عليه.
وذهب السيد
وابن إدريس وأبو الصلاح إلى وجوبه على الكفاية ، لأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل
المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية.
والمعتمد
الوجوب بالقلب على الأعيان ، وبالفعل على الكفاية.
قال
رحمهالله : ولو افتقر إلى الجرح أو القتل ، هل
يجب؟ قيل : نعم ،