قال
رحمهالله : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل
ويحول؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلة ، وقيل : نعم عملا بسيرة علي عليهالسلام ، وهو الأظهر.
أقول
: القول بغنيمة
ما حواه العسكر ، وقسمته بين المقاتلة مذهب الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وابن
ابي عقيل وابي الصلاح وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف ، وعدمه مذهب
السيد المرتضى.
وفصل في
المبسوط ، قال : إن كان الباغي ممن له فئة يرجع إليها كأهل الشام جاز غنيمة ما
حواه العسكر من أموالهم ، وإن لم يكن له فئة ورجعوا إلى طاعة الإمام كأهل البصرة
لم يجز غنيمة أموالهم ، واختاره أبو العباس ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك لعدم
تكليفنا به.