الشيخ حجة ، وقوى في المبسوط عدم الإقرار عليه للاية [٤٣] التي ذكرها
المصنف ، ولقوله عليهالسلام : «من بدل دينه فاقتلوه» [٤٤] ، وهو عام إلا
فيما إذا بدل الكفر بالإسلام ، وهذا هو المعتمد.
الثانية
: على المختار
من عدم جواز إقراره على ما انتقل اليه ، هل يقبل رجوعه إلى دينه الذي انتقل عنه؟ قوى
في المبسوط عدم جواز الرجوع اليه ، بل لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو القتل للآية
والخبر ، وهو المعتمد ، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه صار كالمرتد لا يقبل
منه إلا الإسلام ، وقال في المبسوط أيضا : فإنه يصير مرتدا عن دينه ، فيطالب
بالرجوع إلى الإسلام أو الدين الذي خرج منه ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قيل : لا
يقبل منه الا الإسلام أو القتل كان قويا.
الثالثة
: في حكم أطفاله
مع الإصرار والقتل ، فنقول : لا يخلو إما أن تكون أم الأطفال كتابية أو وثنية ،
فإن كانت كتابية أقروا الأطفال ، وإن كانت وثنية قال الشيخ : يقرون أيضا لما سبق
لهم من الذمة ، واختاره العلامة في التحرير ، ويحتمل جواز تملكهم للإمام ، لأنهم
أطفال كافر وجب عليه قتله فيصيرون فيئا للإمام ، لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا
ركاب.
قال
رحمهالله : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع
، وقيل : يصح وترفع يده ، والأول انسب بإعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث
النبي المنقولة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل : يجوز على كراهية ، وهو أشبه.
أقول
: المشهور عدم جواز شراء الكافر المصحف ، قال الشيخ : ومن