قال
رحمهالله : لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت بعد
المطالبة دفع اليه مهرها ، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من
السبب الموجب لدفع المهر وهو الإمساك والحيلولة ، ومن أن الحيلولة انما تحقق بعد
المطالبة والمنع لا قبله ، وجزم العلامة في القواعد والتحرير بعدم الدفع مع موت
أحد الزوجين قبل المطالبة وبعدها ، وإن كان الميت الزوج دفع المهر إلى ورثته.
تنبيه
: كل موضع يجب
فيه رد المهر فهو من بيت مال المسلمين المعد للمصالح ، وإنما يجب رد المهر على
الزوج إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه وكان الإمام أو الخليفة هو
المانع من ردها ، اما لو قدمت على بلد من بلاد المسلمين غير بلد الامام وبلد
الخليفة منع الزوج من أخذها ، ولا يجب على الامام ان يدفع إليه شيئا ، سواء كان
المانع من ردها العامة أو رجال الامام ، ولا يجب على المانع شيء أيضا.
قال
رحمهالله : اما لو انتقل إلى دين يقر أهله عليه
كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية ، قيل : يقبل ، لأن الكفر كالملة
الواحدة. وقيل : لا ، لقوله تعالى(وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)،
وإن عاد إلى دينه ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، ولو أصر فقتل ، هل يملك
أطفاله؟ قيل : لا ، استصحابا لحالتهم الأولى.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى
: جواز إقراره
على ما انتقل اليه وعدمه ، وبالجواز قال ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، واختاره
العلامة في المختلف لما ذكره المصنف من أن الكفر كالملة الواحدة ، ولأن ابتداء
الكون على المذهب المنتقل اليه مقبول ، فيقبل بالانتقال إليه ، ولأن الشيخ ادعى في
الخلاف الإجماع على ذلك ، ودعوى