المساواة لا يتحقق علو الإسلام ، ولأن منعهم من العلو لأجل الإهانة والصغار
، ولا يتحقق مع المساواة.
وقيل بجواز
المساواة ، واختاره المصنف ، لأن للمالك أن يتصرف بملكه ما شاء ، خرج منه عدم جواز
العلو للإجماع عليه ، فيبقى الباقي على أصالة الجواز ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول
مشهور ، وقيل : المراد به مكة والمدينة.
أقول
: هذا القول لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، وقال
العلامة في التذكرة : ولا يجوز لكافر حربي ولا ذمي سكنى الحجاز إجماعا ، لكن
المصنف لما لم يظفر بدليل مقنع عنده على هذا القول لم يجزم به ، وقال : (على قول
مشهور) ، كما جرت عادته في هذا الكتاب ، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة هذا الشرح.
واستدل عليه
العلامة في التذكرة ، بقول ابن عباس ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : «انه اوصى بثلاثة أشياء : أحدها إخراج المشركين من
جزيرة العرب» [٤٠] ثمَّ استدل بقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» [٤١].
قال صاحب
التذكرة : والمراد بجزيرة العرب في هذه الاخبار : الحجاز خاصة ، قال : ويعني
بالحجاز مكة والمدينة والإمامة ، وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، ومثله قوله في
التحرير : وسمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ، واقتصر في القواعد على مكة والمدينة
، قال : وهي داخلة في جزيرة العرب.
والأول هو
المعتمد ، لأن دليل المنع الأخبار الواردة بالمنع من جزيرة