وأحدها :
المسألة المشروحة ، وهي التظاهر بالمناكير ، وقد ذكرنا الخلاف فيها.
قال
رحمهالله : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان
للإمام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل : نعم ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من انهم دخلوا دار الإسلام بأمان فلا يقتلون بل
يجب ردهم إلى مأمنهم ، ولأنهم لو دخلوا بشبهة أمان وجب ردهم ولا جاز اغتيالهم ،
فمع دخولهم بالأمان يكون وجوب الرد أولى ، ومن أنهم مع خرق الذمة صاروا حربا لا
ذمة لهم ، فيكون الامام مخيرا بين ردهم وقتلهم ، واسترقاقهم ومفاداتهم ، وهو مذهب
الشيخ في المبسوط.
والمعتمد إن
كان خرقهم للذمة بقتال المسلمين ، أو اعانة الكفار عليهم ، جاز قتلهم واسترقاقهم
ومفاداتهم ، وإلا وجب ردهم.
قال
رحمهالله : وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها
جاز اعادتها ، وقيل : لا.
أقول
: القائل بعدم الجواز هو الشيخ في المبسوط ، قال : لأنه
لا دليل على ذلك ، وبناؤها محرم ممنوع منه ، قال : ولو قلنا : إن لهم ذلك كان قويا
، لأنا اقررناهم على التبقية فلو منعناهم عن العمارة لخربت.
وذهب العلامة
في المختلف إلى جواز الإعادة ، وكذلك ولده في الإيضاح.
قال
رحمهالله : فكل ما يستجده الذمّي لا يجوز أن
يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، ويجوز مساواتهم على الأشبه.
أقول
: لا خلاف في عدم جواز العلو ، وإنما الخلاف في المساواة
، ووجوب القصور مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن إدريس ، والعلامة في المختلف
لقوله عليهالسلام : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [٣٩] ، ومع
[٣٩] كنز العمال ١ :
١٧ ، رقم ٢٤٦ ، والجامع الصغير ١ : ١٢٣.