لا
ينقض ، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير.
أقول
: هذه الأشياء يجب الكف عنها سواء شرط الامام عليهالسلام عليهم في العقد ذلك أم لا ، فلو فعلوها قال الشيخ : لا
ينقض العقد ، لأنه وقع صحيحا فلا ينقض عهدهم سواء شرط الامام عليهم الكف عن ذلك أو
لا ، والمعتمد النقض مع شرط الكف ، لأنهم خالفوا ما شرط عليهم في العقد ، فينتقض
عهدهم ، لأن الإمام ما أقرهم على دينهم إلا على جميع ما شرط عليهم ، فإذا خالفوا
ما شرطه عليهم انتقض عهدهم ، لعدم الرضى بدونه ، وإن لم يشترطه عليهم في العقد لم
ينتقض العهد بفعلهم ، وقاتلهم الامام بما يوجبه الجناية في شرع الإسلام.
تنبيه
: جملة ما يشترطه الامام على أهل الذمة ستة أقسام :
أحدها : يجب
شرطه ولا يجوز تركه ، وذلك اشتراط الجزية والتزام احكام المسلمين ، فلو أخلّوا
بهما أو بأحدهما عمدا أو سهوا لم تنعقد الهدنة ، وصورة العقد أن يقول العاقد :
اقررتكم على دينكم بشرط دفع الجزية ، والتزام احكام المسلمين ، فيقول الذمي : قبلت
، فإذا وقع على هذه الصفة انعقد ووجب الوفاء ، سواء شرط غير هذين الشرطين أو لا.
وأحدها : يستحب
شرطه ولا يجب ، لكن إذا انعقدت الهدنة وجب الكف عنه وإن لم يشترط ، ومع المخالفة
ينتقض العهد ، سواء شرط في العقد أو لم يشترط ، وهو كل ما ينافي الأمان من العزم
على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالمعونة ، فهذان الشرطان ينتقض العهد
بمخالفتهما ، سواء شرطا في العقد أو لم يشترطا.
وأحدها : يجب
الكف عنه ولا يجب شرطه ، وهو الزنا بنساء المسلمين وما شابه ذلك ، وقد ذكره المصنف
، ولا ينتقض العهد بمخالفتها الا مع الشرط.