الأولى
: في شرط
الضيافة ، ولا خلاف في جواز اشتراطها مضافة إلى الجزية وغير مضافة ، فإذا أضيفت
إلى الجزية لم تحد بقدر ، ولو اقتصر على الضيافة خاصة من غير جزية وجب أن تقدر على
أقل مراتب الجزية ، وأقلها دينار على الفقير على ما قدره أمير المؤمنين عليهالسلام[٣٨] قيمة الدينار اثنا عشر درهما ، وفي غير الجزية قيمته
عشرة دراهم.
ويجب ان تكون
معلومة بأن يعين عدد من يطعمونه وعدد الأيام التي يطعمون فيها ، وقيل : لا يزيد
على ثلاثة أيام ، والمعتمد الجواز مع الشرط بحسب ما يراه الامام.
ولا بد من
تعيين القوت قدرا وجنسا ، وتعيين الأدم من لحم أو سمن أو شيرج أو زيت. وتعيين علف
الدواب من قت أو تبن أو شعير لكل دابة شيء معلوم ، وينبغي ان تكون الضيافة على
قدر أحوالهم ، ويكثرها على الغني ، ويقللها على الفقير.
الثانية
: إذا أسلم
الذمي بعد الحول وقبل الأداء ، هل تسقط عنه الجزية أم لا؟ المشهور بين الأصحاب
سقوطها ، لأنها وضعت للاصغار والإهانة وللرغبة في الدخول في الإسلام ، وقد حصل
الإسلام فلا يجوز اهانة المسلم ولا تصغيره ، وقيل : بعدم السقوط ، لأنها وجبت
بحئول الحول ، فلا يسقط بالإسلام بعده ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : الرابع : ان لا يتظاهروا بالمناكير
كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد
، وقيل :
[٣٨] الوسائل ، كتاب
الجهاد ، باب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٧.