الثاني : أنه
يلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا وجبت الجزية ، لأنه يصدق عليه أنه أفاق حولا
فيجب عليه.
الثالث :
السقوط ، وهو المعتمد لرواية طلحة [٣٦] عن الصادق عليهالسلام الدالة على سقوطها عن المغلوب عليه عقله ، وهو يصدق على
المطبق وغيره.
قال
رحمهالله : ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض
ولا يجمع ، وقيل بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه.
أقول
: عدم جواز الجمع مذهب الشيخ رحمهالله ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ، لما رواه
ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم [٣٧] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وجواز الجمع
مذهب ابن الجنيد وابي الصلاح والعلامة في القواعد ، لأن الجزية لا حد لها فجاز ان
يضع قسطا على أرضهم وقسطا على رؤوسهم.
والمعتمد : إن
وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وإن وضعت على
أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وإن لم يقدر بمعين جاز الأخذ منهما ، وكذلك لو
وضعت عليهما ، فان قدرت بمعين لم يجز الأخذ من أحدهما دون الآخر ، وإن لم يقدر جاز
الأخذ منهما ومن أحدهما.
قال
رحمهالله : ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى
الجزية ضيافة مارة العسكر ، ويحتاج ان تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط
وجب ان يكون زائدا على أقل مراتب الجزية ، ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل
[٣٦] الوسائل ، كتاب
الجهاد ، باب ٥١ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.
[٣٧] الفقيه ٢ : ٢٧
، حديث ٩٨ ، ورواه في الوسائل باب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.