responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 529
في أحكام أهل الذمة

قال رحمه‌الله : وهل تسقط عن الهم؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، وقيل : تسقط عن المملوك.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : الشيخ الفاني ، وبسقوطها عنه قال أحمد بن الجنيد ، لرواية حفص بن غياث [٣٤] عن الصادق عليه‌السلام الدالة على سقوطها.

وبعدم السقوط قال الشيخ في المبسوط ، لأنها وضعت للصغار والإهانة ، وهو يناسب الكفر الثابت في الشيخ الفاني وشبهه ، كالأعمى والمقعد ، ولعموم الآية [٣٥].

والمعتمد التفصيل ، وهو : سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وثبوتها على من له أحدهما.

الثانية : في المملوك ، والمشهور سقوط الجزية عنه ، وهو اختيار الشيخ


[٣٤] باب ١٨ من المصدر المتقدم ، حديث ١.

[٣٥] التوبة : ٢٩.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست