الله عليه وآله وسلّم صالح الأعراب عن المهاجرة بترك النصيب [٣٢] ، ونازع ابن
إدريس في ذلك ، وقال : هذه رواية شاذة مخالفة لأصول مذهب أصحابنا ، لأنه لا خلاف
بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين كان من جملة المقاتلة ، وأن الغنيمة
للمقاتلة فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. والمعتمد الأول.
قال
رحمهالله : ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها
القيمة من بيت المال ، وفي رواية يعاد على أربابها بالقيمة ، والوجه إعادتها على
المالك ، ويرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.
أقول
: ذهب الشيخ في النهاية إلى اختصاص الغانمين بها وإعطاء
المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها ، لرواية هشام بن
سالم [٣٣] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي مرسلة.
وذهب في
المبسوط إلى دفعها إلى المالك مطلقا ، فإن كان قبل القسمة خرجت من أصل الغنيمة ،
وإن كان بعد القسمة أعطي الغانم قيمتها من بيت المال لئلا تنتقض القسمة ، واختاره
ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد.
واشترط المصنف
في دفع القيمة إلى الغانم من بيت المال تفرق الغنمين.
وقبل التفرق
تنقض القسمة لظهور بطلانها ، لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة ، ولا يجوز
تملكه للغانمين ، ومع ظهور بطلانها يجب نقضها ، وهو قوي ، لكن في نقض القسمة ،
وإعادتها ثانيا مشقة عظيمة مع دخول
[٣٢] الوسائل ، كتاب
الجهاد ، باب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٣.