والحطم : هو الذي ينكس بصاحبه ، والقحم : هو الكبير الذي
لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمة ، والضرع : هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره
، والأعجف : هو المهزول الذي لا يمكن القتال عليه لهزالته ، والرازح : هو الذي لا
حراك به.
قال
رحمهالله : المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت
المال إلا بقبضه ، فإن حل وقت العطاء ثمَّ مات كان لوارثه المطالبة به ، وفيه
تردد.
أقول
: المرصد الذي أرصد نفسه للجهاد ، وكان من جند الديوان ،
الذين برسم الجهاد ، وهؤلاء يرزقهم الامام من بيت المال ، فلو مات قبل القبض بعد
حلول العطاء ، هل لوارثه المطالبة؟
يحتمل ذلك ،
لأن المطالبة حق لمورثه ، وقد انتقل اليه بموته ، فكان له المطالبة كما [٣١] كان لمورثه ،
ويحتمل العدم ، لأن مورثه لا يملك رزقه إلا بالقبض ، ولم يقبض شيئا فلا يملك شيئا
، فلا يكون له المطالبة بما لا يملكه مورثه.
قال
رحمهالله : قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء
وان قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ، نعني بهم : من أظهر الإسلام ولم يصفه ،
وصولح على إعفائه من المهاجرة وترك النصيب.
أقول
: هذا هو المذهب المشهور بين الأصحاب لما روي أن النبي
صلّى
[٣٠] أنظر لسان
العرب ١١ : ٣٣٩ (سلل) و ١٣ : ٤٣٣ (هجن).