responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 522

يحصل بمجرد الاستيلاء ، لأنه ملك جزءا من قريبه فينعتق ذلك الجزء عليه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو ظاهر القواعد ، لأنه بناه على الملك بالاستيلاء ، وهو قد استقرب حصول الملك به.

والمعتمد عدم وجوب شراء حصص الباقين على القول بعتق الحصة ، لأنه لم يملك الجزء باختياره.

ونقل الشيخ قولا بعدم العتق ما لم يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ، لأن للإمام أن يدفعه إلى غيره ويدفع غيره إليه فيكون قد ملكه.

والجواب أن التخصيص بالقسمة لا يمنع سبق الملك المشاع ، فالإيراد غير وارد ، لأن حقيقة القسمة تخصيص كل واحد بجزء من المشترك ، والأول هو المعتمد.

فرع : لو اشترى أباه منفردا لم ينعتق عليه ، لأن الأسير لا يصير رقيقا بنفس الأسر ، لأن الإمام مخيّر بين المن والفداء والاسترقاق والقتل ، فإن اختار استرقاقه عتق على السابي أربعة أخماسه ، وقيل : يقوم عليه الخمس الباقي إن كان موسرا.

قال رحمه‌الله : ثمَّ يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدما ، عملا بالآية. والأول أشبه.

أقول : المشهور أن السلب والجعائل والرضخ يستحقها المجعول له من أصل الغنيمة ، ثمَّ يخمس الباقي ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل هذه الأشياء ، ولم ينقل أنه أخرج منها الخمس.

ونقل الشيخ في المبسوط قولا : بأن هذه الأشياء تكون من الأربعة الأخماس ، لعموم الآية وهي قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست