الأول
: لو نزح اثنان
نزحا متواليا يوما ، احتمل عدم الإجزاء لمخالفة النص ، والاجزاء لحصول المقصود.
الثاني
: لا ينجس جوانب
البئر بما يصيبها من المنزوح.
الثالث
: يحكم بالطهارة
عند مفارقة آخر الدلاء [٤٤] لوجه الماء.
الرابع
: هل يغسل الدلو
بعد النزح؟ قيل : لا ، لأنه لو كان نجسا لما سكت عنه الشارع ، ولان الاستحباب
بالنزح يدل على طهارته ، والا لنجس البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها ، ومعنى
قولنا الاستحباب بالنزح إشارة الى ما ورد من النزح المستحب من ثلاثين إلى أربعين ،
وحمل الثلاثين على الاجزاء والأربعين على الاستحباب ، فلو وجب غسل الدلو بعد النزح
كان منجسا للماء بعد الثلاثين بملاقاة الدلو قبل غسله ، فيكون بالزيادة محدثا
لنجاسة البئر ، لا فاعلا مستحبا ، هذا خلف.
الخامس
: لو جفّ البئر
سقط النزح لتعلقه بالذاهب ، والمتجدد غيره.