قال
رحمهالله : ولا يجوز لهم التصرف بشيء منه إلا
بعد القسمة والاختصاص ، وقيل : يجوز لهم تناول ما لا بد منه ، كعلف الدابة وأكل
الطعام.
أقول
: ظاهر الشيخ في النهاية ، وابن إدريس وابن البراج وأبي
الصلاح عدم جواز التصرف بشيء من الغنيمة قبل القسمة مطلقا ، واختاره المصنف ،
لأنه مال مشترك فلا يجوز التصرف فيه قبل قسمته ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز
علف الدواب وأكل الطعام قبل قسمته ، وبه قال ابن الجنيد ، قال : ما كان للمسلم
محللا أكله من طعام المشركين فمحلل اكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)[١٨] ، ولم يشترط في ذلك قسمة ولا غيرها ، وهذا هو المعتمد ،
لأن الضرورة تدعو إلى ذلك فكان سائغا ، وللآية المذكورة.
ولهم ان يذبحوا
البهائم مع الحاجة إلى ذبحها وأكل لحمها ، ويجب رد الجلود إلى الغنيمة ، ولا يجوز
إطعام البزاة والصقور ولا غيرهما من الجوارح شيئا