فأسره
المسلمون جاز استرقاقه ، وقيل : لا ، لتعلق ولاء المسلم به ، ولو كان المعتق ذميا
استرق إجماعا.
أقول
: هذا بناء على جواز عتق الكافر بالنذر ، وسيأتي البحث
فيه إنشاء الله تعالى.
أما وجه عدم
الاسترقاق ، فقد ذكره المصنف وهو تعلق ولاء المسلم به ، وفي تعليل المصنف مع
تقييده العتق بالنذر والكفارة نظر ، لأن ولاء العتق إنما يثبت مع التبرع بالعتق ،
لا مع وجوبه بالنذر والكفارة ، وهذا ظاهر مسطور في جميع مصنفاتهم ، والعلامة في
تحريره لم يقيد العتق بالنذر ، فيتوجه التعليل.
وأما وجه
الاسترقاق فلعموم [١٥] ، الإذن بالاسترقاق من غير قيد ، فيصح الاسترقاق ،
ويبطل ولاء المسلم.
قال
رحمهالله : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب
قبل مولاه ، ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله ، ولو خرج بعده كان على رقه ، ومنهم من لم
يشترط خروجه ، والأول أصح.
أقول
: لا خلاف في
حريته مع الخروج إلينا قبل مولاه ، لما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث حاصر أهل الطائف ، «قال : أيما عبد خرج إلينا قبل
مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد» [١٦].
وإنما الخلاف
إذا لم يخرج إلينا قبل مولاه ، والمشهور بقاؤه على الرق ، وهو المعتمد للرواية
المتقدمة ، ولأصالة بقاء الملك ما لم يعلم السبب المزيل له ، ولأنه لم يقهر مولاه
على نفسه ، فيبقى على الرق.