قال
رحمهالله : والمبارزة بغير اذن الإمام ، وقيل :
يحرم.
أقول
: الجواز مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف
والعلامة والشهيد لما في ذلك من الحرص على الجهاد ، ولأن المبارزة جهاد ، وقد أمر
الإمام بالجهاد فلا يحتاج إلى أمر آخر ، ولرواية عمر بن جميع [١١] ، عن أمير
المؤمنين عليهالسلام.
والتحريم مذهب
الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس ، لأن الإمام أعرف بما تقتضيه
المصلحة ، وهو أعلم بفرسان المسلمين والمشركين ، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح له.
والتحقيق أن
المبارزة تنقسم إلى الأحكام الخمسة :
واجبة : وهي
إذا ألزم الإمام. ومستحبة : وهي إذا ما طلب المشرك البراز ، فيستحب لمن فيه قوة من
المسلمين مبارزته بإذن الإمام.
ومكروهة : وهي
مبارزة الضعيف من المسلمين للقوي من المشركين.
ومباحة : بأن
يخرج المسلم ابتداء فيطلب المبارزة.
ومحرمة : مع
منع الإمام منها.
قال
رحمهالله : فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب
الوفاء له ، فإن فرّ وطلبه الحربي ، جاز دفعه. ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل
: يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول في لزوم
الشرط ، والمشهور لزومه ، لأنه عقد أمانا لنفسه ، فيجب الوفاء به.
[١١] باب ٣٢ من
المصدر المتقدم ، حديث ١. وفي المصدر : (عمرو) بدل : (عمر).