أقول
: عدم وجوب ثبات الواحد من المسلمين للاثنين من المشركين
مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال العلامة ، وقواه فخر الدين لأصالة البراءة ،
والآية [٧] انما دلت على وجوب ثبات المئة بإزاء المئتين ، وهو
يقتضي وجوب الثبات على الكثرة في مقابلة الضعف ، ووجوبه على الكثرة لا يقتضي وجوبه
على الواحد.
والوجوب مذهب
الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس لرواية الحسين بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : كان يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فرّ من
ثلاثة من الزحف فلم يفر» [٨].
قال
رحمهالله : ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره ،
وهو أشبه.
أقول
: التحريم مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس
والشهيد.
والكراهية مذهب
الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ،
ولو لم يمكن الفتح إلا به جاز قطعا ، والدليل الروايات [٩].
قال
رحمهالله : ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه
الكفارة ، وفي الأخبار : ولا الكفارة.
أقول
: لا خلاف في
سقوط الدية ، وأما الكفارة فالمشهور عدم سقوطها وللشيخ قول بسقوطها لأصالة البراءة
، وللأخبار [١٠] الدالة على السقوط ،