السّلام «في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب؟ قال : فإن لم يتفسخ
أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ، فإن تغير الماء فحدّه حتى يذهب الريح» [٣٩].
والثاني : قول
علي بن بابويه ، قال : ينزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال يوما ، واختاره
ابنه محمد بن بابويه ، وفصّل ابن إدريس فقال : إن كانت النجاسة منصوصة المقدر نزح
، فإن زال التغير ، وإلا نزح حتى يزول ، وإن لم تكن منصوصة المقدر نزح أجمع ، فإن
تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، فان زال التغير في أثناء اليوم أكمل النزح تمام
اليوم [٤٠] واجبا.
قال العلامة :
وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه ، لكنه لا دليل قويا عليه.
تنبيه
: اختلف عبارة الأصحاب في تحديد اليوم ، وأحسنها ما قاله المصنف في المعتبر ، وهو من طلوع الفجر
الى مغيب [٤١] الشمس ، ولا يجزي الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار.
وهل يجزي
النساء في النزح؟
استقرب الشهيد
عدم الاجزاء ، ونقل أبو العباس عن المصنف الاجزاء ان اعتبر القوم ، وعدمه إن اعتبر
الرجال.
وفيه نظر لقوله
تعالى :(لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ
يَكُونُوا خَيْراً
[٣٩] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٧ ، وفي المصدر : (فخذ منه) بدل (فحده).