قال
رحمهالله : ولو غلب العطب ، قيل : يجب الانصراف
، وقيل : يستحب ، وهو أشبه.
أقول
: إذا زاد
المشركون على ضعف المسلمين لم يجب الثبات إجماعا ، ومع ظن الظفر [٥] يستحب الثبات
، ولا يجب عملا بالأصل ، ومع ظن العطب هل يجب الفرار أو يستحب؟ نقل الشيخ في
المبسوط وجوب الفرار ، وجزم به العلامة في القواعد ، واختاره في المختلف ، وقيل :
يستحب ، واختاره المصنف ، واستحسنه العلامة في التحرير.
احتج الأولون :
بقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[٦] ووجوب حفظ النفس ، ولأن المقصود من الجهاد يحصل بعد ذلك.
واحتج الآخرون
: بأصالة عدم الوجوب ، واستحباب تحصيل الشهادة.
قال
رحمهالله : ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين
لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو المروي.
[٥] في «ن» : (ومع
عدم ظن العطب) بدل : (مع ظن الظفر) ، وفي «ر ٢» : (الغلب) بدل : (الظفر).