نفسه كالعمى والمرض كان له الانصراف ، لأنه لا يمكنه القتال ، وان كان من
قبل غيره ، كما لو أمره صاحب الدين ثمَّ رجع عند التحام الحرب أو الأبوان ثمَّ
رجعا كذلك ، قال الشيخ : ليس له الرجوع ، لأنه لا دليل عليه ، وهو جيد.
وقال ابن
الجنيد : لا يجوز له الرجوع بعد التحام الحرب مطلقا ، سواء كان العذر من قبل نفسه
أو من قبل غيره لعموم قوله تعالى (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ)[٢] الآية ، ونحن نقول بالموجب مع القدرة لا مع العجز ، لأن
الله تعالى أسقط الجهاد عن العاجز في الابتداء ، فكذلك في الأثناء ، والمعتمد
تفصيل الشيخ.
قال
رحمهالله : ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا وجب
إقامة غيره ، وقيل : يستحب ، وهو أشبه.
أقول
: الوجوب مذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس لعموم الأمر
بالجهاد على الكفاية [٣] ، وهو فعل يقبل النيابة في الحياة لا بعدها ، فإذا
تعذرت المباشرة وجبت الاستنابة تحصيلا لأمر الشارع.
واحتج القائلون
بالاستحباب بسقوطه مباشرة لعجزه فيسقط استنابة ، لأن الاستنابة تابعة لوجوب
المباشرة ، وقد سقط وجوب المباشرة فيسقط وجوب الاستنابة ، وهو المعتمد. نعم لو
احتيج إلى الاستنابة ـ بأن يعجز القائمون عن المقاومة ـ وجبت.
قال
رحمهالله : ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود
الامام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح ، وقيل :
يحرم ، ويصرفه في وجوه البر إلا مع خوف الشنعة ، والأول أشبه.