قال
رحمهالله : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه
منعه ، ولو كان حالا وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد.
أقول
: أطلق الشيخ في
المبسوط اشتراط إذن صاحب الدين الحال ، وكذا ابن الجنيد ، وهو يعطي منع الموسر
والمعسر ، والمشهور عدم منع المعسر ، لأنه مع الإعسار بالدين مخاطب بالجهاد للعموم
[١] ، فيجب عليه عملا بالمقتضي السالم من معارضة صاحب الدين ، إذ لا سبيل له
عليه حينئذ ، وإنما يتوجه المنع على القول بان له مؤاجرته ، وهو ضعيف.
قال
رحمهالله : لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم
يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به.
أقول
: إذا تجدد
العذر بعد التحام الحرب ، فإن كان العذر من قبل
[١] المراد بالعموم
ما دل على وجوب الجهاد على المكلفين عموما. راجع كنز العرفان كتاب الجهاد ، النوع
الأول في وجوبه ـ ١ : ٣٤١.