قال
رحمهالله : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من
شهر ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.
أقول
: للأصحاب هنا أربعة أقوال :
الأول : لا يصح
الاتباع بين العمرتين إلا بعد مضي شهر بينهما ، وهو المشهور (بين الأصحاب و) [١٦١] في الروايات [١٦٢] ، واختاره
العلامة في المختلف ، قال : لأن هذه الأحكام شرعية متلقاة من الشارع ، فيجب اعتبار
ما وقع الاتفاق عليه ، وقد أجمعت الإمامية ـ إلا ابن أبي عقيل ـ على تسويغ
العمرتين في الشهرين ، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن.
الثاني : لا
يصح أن يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الثالث : لا
يكون بين العمرتين أقل من سنة ، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
[١٦١] ما بين
القوسين لم يرد في «ن» و «ر ١» و «ر ٢».
[١٦٢] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٦ باب ٧ من أبواب العمرة.