ومن أن كل جزء
من أجزاء [٣٣] هذه النجاسة المماثلة [٣٤] لا يزيد حكمه
على الجزء الآخر ، فالكثرة ليست معتبرة ، وإلّا لحصل الفرق بين جزء الحيوان وكله ،
وبين صغيره وكبيره ، وإذا لم تعتبر الكثرة لم يتضاعف النزح مع الكثرة [٣٥].
الثاني :
التضاعف مع الاختلاف : وقد جزم به المصنف هنا ، لان مع اختلاف النجاسة تختلف
اجزاؤها مع القوة والضعف فلا تداخل [٣٦] ، (ولان لكل نجاسة مقدرا كما قلناه أولا فلا يتداخل) [٣٧] ، ويحتمل دخول
الأقل تحت الأكثر ، لاشتماله على الأقل وزيادة تقابل قوة تلك النجاسة التي وجب لها
ذلك المقدر [٣٨] فتصير كالمماثلة ، ومذهب العلامة في القواعد عدم تضاعف
النزح مطلقا ، ومذهب الشهيد في دروسه التضاعف مطلقا.
قال
رحمهالله : وإذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة
، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح ماؤها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها
أربعة رجال ، وهو الأولى.
أقول
: القول الأول
قول المفيد ، قال : ينزح حتى يزول التغير ، ولم يجعل نزح الجميع شرطا ، وهو مذهب
ابن ابي عقيل أيضا ، واختاره العلامة في المختلف ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن
أبي أسامة ، عن ابي عبد الله عليه