كان عليه الضمان مع جفافها إذا أعادها ، وإن قلنا بعدم الضمان وجبت الإعادة
فإن جفت فلا كفارة.
قال
رحمهالله : ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو
في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ، وكذا قيل فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في الدهن
الطيب ، والمراد به : ما فيه طيب ، ووجوب الكفارة باستعماله مذهب الشيخ في النهاية
والمبسوط والخلاف ، وبه قال ابن إدريس.
وقال الشيخ في
الجمل : إنه مكروه ، والمعتمد الأول.
الثانية
: في قلع السن ،
وفيه شاة عند الشيخ ، معولا على رواية محمد بن عيسى [١٦٠] وهي مرسلة
ومقطوعة ، وقال محمد بن بابويه وأبو علي بن الجنيد لا بأس به مع الضرورة ولم يوجبا
شيئا ، وهو المعتمد.
[١٦٠] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ١٩ من أبواب بقية الكفارات ، حديث ١.