لسبق التلف على مباشرة المحرم ، فلا يضمن ما أتلفه غيره فلا يجب غير فداء
واحد.
الثاني
: لو كان
المشتري محرما ، هل يجب عليه عن كل بيضة شاة أو درهم؟ يحتمل وجوب الدرهم لأصالة
البراءة ، وعموم النص [١٤٩] ، ويحتمل وجوب الشاة ، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين [١٥٠] المباشرة
والتسبيب ، وهو أقوى من الأول.
الثالث
: لو اشتراه
المحرم لنفسه ، هل يجب عليه ما يجب على المحل لو اشتراه له زيادة على الواجب عليه
بفعله؟ يحتمل ذلك ، والأقرب العدم.
الرابع
: لو ملكه المحل
بغير الشراء ثمَّ بذله للمحرم فأكله ، هل يجب عليه الدرهم؟ يحتمل العدم لأصالة
البراءة وتخصيص البيض بالشراء ، ويحتمل الوجوب ، لأن العلة إعانته للمحرم على فعل
الحرام ، ولا أثر لخصوصية سبب الملك.
الخامس
: لو اشترى غير
البيض من المحرمات ، هل ينسحب الحكم أم لا؟ يحتمل ذلك للمشاركة في العلة ، وهي
الإعانة على فعل الحرام ، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة ، فيقتصر على مورد
النص.
قال
رحمهالله : ولا يدخل الصيد في ملك المحرم
باصطياد ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده
فيه تردد ، والأشبه أنه يملك.
أقول
: إذا أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد ، فلو كان
وديعة أو عارية وجب دفعه إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل على الترتيب ،
فلو