الثاني : لو
خرج هذا الصيد من الحرم فصاده صائد لم يملكه الصائد ، لأنه ملك حلال في الحل فلا
يزول ملكه عنه ، بخلاف ما لو قلنا : إنه يدخل في ملك المحرم ثمَّ يزول ملكه عنه ،
فإنه لو خرج إلى الحل فصاده صائد محل ملكه الصائد ، لأن ملك المحرم زال بسبب
الإحرام ، وكون الصيد في الحرم ، فلا يعود بسبب خروجه إلى الحل ، وعلى القول بعدم
الملك يملكه الصائد.
الثالث : لو
باعه على محل ملك الثمن على القول بدخوله في ملكه ، وعلى العدم لا يملكه لكونه
بيعا فاسدا ، وكذا لو باعه على محرم على القول بملك المحرم له في أول آن ثمَّ
خروجه عن ملكه ، وعلى عدم الملك لا يملك الثمن.
قال
رحمهالله : وقيل : تتكرر ، والأول أشبه.
أقول
: لا خلاف في تكرر الكفارة مع الخطأ ، وإنما الخلاف مع
العمد ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى تكررها ، واختاره ابن إدريس والعلامة
وأبو العباس.
وذهب في
النهاية إلى عدم تكررها ، ويكون ممن ينتقم الله منه ، وبه قال محمد بن بابويه وعبد
العزيز ابن البراج ، واختاره المصنف.
والمعتمد الأول
، لأن قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)[١٤٤] ، فهو كما يتناول الأول يتناول الثاني والثالث وما زاد
على ذلك ، وللاحتياط على براءة الذمة.
احتج المانع من
التكرير ، لقوله تعالى (وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)[١٤٥] فقد أخبر الله تعالى بأن عقوبة تعمد العود الانتقام ،
وفائدة الكفارة