قال
رحمهالله : وأحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
أقول
: قال الشيخ :
دم الحيض والاستحاضة والنفاس يوجب نزح الجميع ، واختاره ابن إدريس ، قال العلامة :
أما الشيخ فلم نظفر (له) [٢٨] بحديث يدل على ما اختاره ، ويمكن ان يحتج له بأنه ماء
محكوم بنجاسته ، ولم يرد فيه نص دالّ على تطهيره بقدر [٢٩] معين (فيجب
نزح الجميع) [٣٠] ، وقال المفيد : ينزح لقليله خمس ولكثيره عشر ، ولم
يفرق.
قال
رحمهالله : وينزح منها خمسون إن وقعت فيها عذرة
فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون.
أقول
: الرواية هي ما
رواه الصدوق في كتابه عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : «سالته عن العذرة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها
عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون» [٣١] ، فالصّدوق تبع لفظ الرواية ، وجعل الأربعين على
الاجزاء ، والخمسين على الأفضل ، والشيخ فصّل بين الرطبة واليابسة ، فجعل في
الرطبة خمسين وفي اليابسة عشرا ، فخالف لفظ الرواية في شيئين :
الأول : الفرق
بين الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها
في البئر والحكم بالخمسين معلق على ذلك.
الثاني : الجزم
بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الأحوطية.
قال
رحمهالله : وكثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من
ثلاثين إلى أربعين