قلناه فأعتقه السيد ، فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر ، أو قبله ، فإن
كان بعده ، كان عليه أن يتم هذه الحجة ، ويلزمه حجة الإسلام فيما بعد وحجة القضاء
، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام ، هذا قول ابن إدريس رحمهالله ، أوجب عليه حجة الإسلام وحجة القضاء معا إذا كان العتق
بعد الوقوف ، مع ان مذهبه أن الأولى عقوبة ، والثانية حجة الإسلام.
وقال العلامة
في التحرير : لو أذن له مولاه فأحرم ، ثمَّ أفسد حجه ، وجب عليه إتمام الفاسد
كالحر ، ويجب القضاء وإن كان رقيقا ، ولا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين
العتق ، ولو أحرم بغير إذن سيده ثمَّ أفسد لم يتعلق به حكم ، ولو أعتقه مولاه بعد
إفساده ، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتم حجه ، وقضى في القابل ، وأجزأ عن حجة
الإسلام ، وان كان بعد الموقفين أتم حجه وقضى في القابل ، وعليه حجة الإسلام ،
ويجزي القضاء عنها ، هذا كلام العلامة في التحرير مع أن مذهبه فيه كون الأولى
عقوبة ، والثانية حجة الإسلام.
وقال في
القواعد والتذكرة كذلك ، ومثله قول الشهيد في الدروس ، وهذه العبارات كلها مصرحة
بضد الحكمين اللذين ذكرهما بما لا يقبل التأويل ، وبغير اختلاف بين الأصحاب ، لكن
السهو جائز على غير المعصوم ، والغلط متطرق اليه ، وإذا حصل مثل هذا الغلط الظاهر
الذي لا يقبل التأويل من مثل هذا العالم المحقق ثبت أن غير المعصوم لا يوثق بقوله
لاحتمال غلطه ، فقبّح الله كل من يقول : إن الله يكلف الخلق جميعا اتباع شخص ،
ويوجب عليهم الأخذ بقوله وهو غير معصوم ، فنسأل الله تعالى العصمة من الزلل ،
الموجب للخلل في القول والعمل.
قال
رحمهالله : ولو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم
يجب ، سواء غلب على الظن