أقول
: المشهور عند
علمائنا ان بلوغ الكريّة يقتضي عدم الانفعال بدون التغير ، سواء كان في حوض أو آنية
أو غدير ، وقال المفيد وسلار : تنجس الحياض والأواني ، سواء زاد عن الكر أو نقص ،
لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها ، ويحمل [٢٥] على الغالب ،
من أن الآنية لا تسع الكر.
قال
رحمهالله : وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد ،
والأظهر التنجيس.
أقول
: للأصحاب هنا
اختلاف ، قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط بنجاستها ووجوب النزح ، وهو مذهب
ابن إدريس ، وقال في التهذيب : لا ينجس ويجب النزح تعبّدا ، وقوّاه أبو العباس في
المقتصر.
وقال ابن ابي
عقيل : لا ينجس إلا بالتغيّر ويستحب النزح ، واختاره العلامة وابنه فخر الدين.
احتج الشيخ ومن
وافقه على التنجيس بصحيحة علي بن يقطين ، عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : «سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة
والفأرة ، أو الكلب أو الهرة؟ فقال : يجزيك ان تنزح منها دلاء ، فان ذلك طهرها» [٢٦] ، دلت هذه
الرواية على حكمين :
الأول : نجاسة
البئر لقوله [عليهالسلام] : «ان ذلك طهرها» ، فلو كانت طاهرة لزم تحصيل الحاصل.
الثاني : وجوب
النزح لقوله [عليهالسلام] : «يجزيك» ، فإن الاجزاء لا يستعمل إلا في الوجوب ،
والخلاف نشأ من تعارض الرّوايات [٢٧] التي يطول بذكرها الكتاب.